الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
349
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في زوائد الرهن المتّصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن ( مادّة : 711 ) كما أنّ المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن أيضا ، كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة « 1 » . هذا مع الإطلاق أو العرف الخاصّ فواضح ، أمّا بدونهما فالمتّبع التقييد . ( مادّة : 712 ) يجوز تبديل الرهن برهن آخر . مثلا : لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه ، ثمّ - بعد ذلك - لو أتى بسيف ، وقال : خذ هذا بدل الساعة ، وردّ المرتهن الساعة وأخذ السيف ، يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ « 2 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 391 . ووردت بدون لفظ : ( كذلك ) في درر الحكّام 2 : 91 . راجع : البناية في شرح الهداية 11 : 585 ، الفتاوى الهندية 5 : 458 . ( 2 ) ورد : ( واحد ساعة بدينه البالغ كذا ، ثم أتى ) بدل : ( أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه ، ثمّ - بعد ذلك - لو أتى ) ، و : ( كان ) بدل : ( يكون ) ، و : ( بمقابلة ) بدل : ( مقابل ) في شرح المجلّة لسليم -